الباب الثالث — حقوق والتزامات المالكين الشركاء › الفصل الأول — استعمال البناية › القسم الرابع — التكاليف
المادة 31
تشتمل هذه التكاليف على :
I المساهمات والرسوم تحت أى تسمية كانت وتكون الأشياء والأجزاء المشتركة للبناية خاضعة لها 2 مصاريف التصليح من كل نوع يجب اجراؤه للحيطان الضخمة ( ما عدا التصليحات الزهيدة المتعلقة بهذه الحيطان داخل الشقق والاماكن وللسقف والسطح والواجهات والشرف والأروقة الخارجية ورؤوس المواقد وشبكات الماء والغاز والكهرباء (ما عدا الاجزاء المختلفة لهذه التمديدات المتنوعة والمخصصة للاستعمال المانع والخاص لكل شبكة أو مكان ) ، ولأنابيب التفريغ المباشر وأنابيب جر مياه الأمطار والمياه الوسخة وتفريغ الأقذار ( ما عدا الأجزاء المعدة للاستعمال المانع والخاص لكل شقة أو مكان ) ولابواب المدخل والدهاليز والدروج وأقفاص الدروج والمساطح وجميع الاماكن المخصصة للخدمة الاستثنائية للبناية التي تقتضيها الانسدادات -3 الاشغال والتصليحات .
4 - مصاريف تخصيص الواجهات بما فيها مصاريف طلاء الدرابزونات وقضبان دعم الشرف والشبابيك والمصاريع والستائر لكل شقة ، رغما عن كون هذه الأشياء ملكا مانعا .
5 - مصاريف صيانة وتصليح موقتات الاضاءة للمداخل والمساطح وجميع الأماكن والأجزاء المعدة للاستعمال المشترك
6 - مصاريف صيانة وتصليح مجرى التفريغ المباشر وعلب الأقذار الخاصة بالبناية .
7 - مصاريف العدادات المختلفة المعدة للاستعمال المشترك . 8 استهلاك الماء لصيانة الأجزاء المشتركة 9 مصاريف شراء وتبديل حصيرة مدخل البناية • 10 شراء المنتجات والمنتفعات المنزلية والضرورية لصيانة أبهاء المدخل والدروج وأقفاص الدروج والمساطح .
II - II أقساط التأمين من الحريق والحوادث والمسؤولية المدنية وأضرار المياه والأخطار الأخرى . 12 وعلى العموم ، جميع مصاريف الصيانة والتصليح الضخم والزهيد للاشياء المشتركة الخاصة بالبناية ما عدا ما يتعلق بالمصاعد الكهربائية والتدفئة الجماعية والتي سينص عليها بموجب الفقرة 3 أدناه الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243