الباب الثالث — حقوق والتزامات المالكين الشركاء › الفصل الأول — استعمال البناية › القسم الثالث — استعمال الأجزاء المشتركة
المادة 25
يمكن لكل مالك شريك أو ساكن ، بالنسبة للانتفاع من الأماكن التي يحوزها ، أن يستعمل بكل حرية الأجزاء المشتركة وفقا لتخصيصها دون عرقلة لحقوق المالكين الآخرين أو المرتفقين وعلى وجه الخصوص فانه لا يجوز لأى مالك أو ساكن أن يرهق أو يستعمل الأجزاء المشتركة خارجا عن استعمالها العادى أو ترك أي شيء فيها .