الباب الأول — الهدف والاشهار
المادة الأولى
يكون هذا النظام الاتفاقية الجماعية المعدة طبقا للقانون الأساسى للملكية المشتركة والمحدد بموجب المواد من 743 الى 772 من القانون المدنى ، وذلك بقصد :
ايضاح الحالة الوصفية للمجموعة العقارية ( أو العمارة ) واثبات تخصيص الاماكن ، تحديد الأجزاء المانعة والمخصصة للاستعمال الاستثنائي لكل مالك شريك والأجزاء المشتركة المعدة للاستعمال الجماعي وشروط انتفاعها منها ، تحديد حقوق والتزامات المالكين الشركاء سواء كان بالنسبة للأشياء التي ستكون ملكا لهم وحارما لغيرهم أو الأشياء المشتركة فيما بينهم وكذلك طريقة تسوية الخلافات التي قد تنشأ فيما بينهم .
تنظيم ادارة المجموعة العقارية ) أو العمارة ) بقصد ضبطها على الوجه السليم وصيانتها ولا سيما تحديد مساهمة كل مالك شريك في مختلف الأعباء المعدة لهذا الغرض