مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الخامس — تطبيق نظام الملكية المشتركة › الفصل الثاني — البيع بالايجار المملك › القسم الثاني — الايجار
المادة 107
يجب أن ترسل نسخة من عقد الايجار أو التعاقد، وهي مصدقة من المؤجر والمستأجر الى الوكيل وذلك خلال ثمانية أيام من توقيعه تحت طائلة منع المستأجر من دخول البناية