مرسوم رقم 76-145
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 76-145 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجان لمنح المساكن 229 التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري 234 الموافق 23
المادة الأولى
يتم منح المساكن الجديدة الخاصة بالايجار المبنية من قبل مكتب الترقية والتسيير العقارى للولاية بما فيها تلك الموجودة في العقارات المؤجرة، والتابعة لها أو لاملاك الدولة او التي حصلت على اعانة الدولة من اجل بنائها، باستثناء العقارات المسيرة من طرف مصلحة املاك الدولة، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم .