مرسوم رقم 76-145
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 76-145 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجان لمنح المساكن 229 التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري 234 الموافق 23
المادة 10
بعد الاطلاع على الملفات المقدمة من قبل المكتب أو الوحدة تضع لجنة منح المساكن قائمة لترتيب المترشحين كل نصف سنة على الاقل ، ثم تشرع في التوزيع وفقا لوفرة المساكن حسب آخر ترتيب وضعته .