مرسوم رقم 76-143
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76-143 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق العقاري . 251
المادة 6
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين