مرسوم رقم 76-143
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76-143 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق العقاري . 251
المادة 5
تحدد كيفيات تطبيق المادة 4 أعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية .