المادة 4
يمكن لمكاتب الترقية والتسيير العقاري للولايات القديمة، كالاصنام والاوراس (باتنة) الساورة (بشار)، تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر، سطيف سعيدة عنابة | قسنطينة المدية مستغانم الواحات ورقلة وهران، أن تستمر في تسيير أموالها المنقولة الى مكتب الترقية والتسيير العقارى للولاية المنشأة حديثا، وذلك خلال المدة اللازمة لتنصيب وتنظيم مكاتب الترقية والتسيير العقاري للولايات الجديدة الآتى ذكرها : أدرار، الاغواط أم البواقي بجاية بسكرة البليدة البويرة تامنراست تبسة الجلفة جيجل، قالمة المسيلة، ومعسكر .