مرسوم رقم 76-143
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76-143 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق العقاري . 251
المادة 3
يتصرف مكتب الترقية والتسيير العقارى من أجل القيام بهدفه بمجموع أموال وحقوق والتزامات المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء الموجودة على اقليم الولاية