مرسوم رقم 76-143
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 76-143 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق العقاري . 251
المادة الأولى
ينشأ مكتب للترقية والتسيير العقارى يدعى باختصار « م . ت . ت . ع» لكل ولاية من الولايات وفقا للامر رقم 14-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1794 المشار اليه أعلاه ولا سيما المادة 4 منه .