مرسوم رقم 76-141
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-141 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
المادة 7
تجرى المراقبة التقنية ضمن الشروط التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية. وان الاخيدات المتممة بقصد المراقبة لا يترتب عليها تسديد في أي حال .