المادة 6
كل اخصائى احيائي مرخص بانشاء مختبر ويرغب فى القيام بتحاليل تابعة لعدة شعب، يجب أن تتوفر لديه على الاقل الاماكن المنفصلة التالية :
I غرفة للفحوص الكيماوية الاحيائية والمصول والخلايا والطفيليات والتشريح المرضى والجراثيم ، 2 واذا كان المختبر يقوم بأخيذات من المرضى، فيجب أن تتم هذه الاخيذات في مكان خاص ،
3 - واذا كان يقوم بتربية حيوانات المختبر، فلا بد من أن يجرى ذلك في مكان منفصل تماما عن الغرف التي تراقب فيها الحيوانات الملقحة .
ويعين بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية، الحد الادنى من المعدات الواجب توفرها في مختبرات التحاليل الطبية للقيام بمهامها .