مرسوم رقم 76-141
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-141 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
المادة 5
خلافا لاحكام المادة 4 أعلاه، يرخص للاطباء والصيادلة والبيطريين الذين يمارسون عملهم الحر، بممارسة التحاليل العنصرية التالية : 1 التحليل الكيماوى للبول والمسمى التوجيه السريري ، 2 تحليل الدم، ومعايرة البلولة والغلوكوز والحامض البولى والكولسترول ، -3 أبحاث الطفيليات الدموية .