مرسوم رقم 76-141
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-141 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
المادة 4
لا يجوز لاحد أن ينشىء أو يستغل أو يدير مختبرا للتحاليل الطبية لحسابه الخاص، اذا كان يمارس نشاطا تابعا للطب الاستشارى أو صيدلية مختبر أو الطب | البيطرى .
المطبعة الرسمية : د 9 و 11 شارع