مرسوم رقم 76-141
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-141 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
المادة 3
تسجل رخصة الاستغلال لمختبر التحاليل الطبية لدى وزارة الصحة العمومية ويخصص لها رقم التسجيل .
ولا يجوز تشغيل أي مختبر اذا لم يكن مزودا برقم التسجيل المذكور. ويجب طلب رخصة مماثلة لكل تغيير لصاحبها لدى الوزارة المكلفة بالصحة العمومية لاجل القيد الجديد عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة فيما بعد .