مرسوم رقم 76-141
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-141 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
المادة 10
يكون الاطباء والصيادلة أو البياطرة الاخصائيون الاحيائيون تابعين للوزير المكلف بالصحة العمومية .