الفصل الثاني — نظام المواد السامة عند تخصيصها لاستعمالات غير طبية › القسم الثاني — المواد السامة ( الجدول أ )
المادة 8
لا يجوز بيع أى من تلك المواد الا لشخص بالغ | ال 18 عاما على الأقل ومعروف من البائع أو مثبت لهويته ولا يمكن تسليم هذه المواد الا مقابل ايصال مؤرخ وموقع من 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 ه المشترى أو ممثله وتذكر فيه مهنته وعنوانه . ويمكن أن تحل محل هذا الايصال طلبية محررة ومؤرخة وموقعة من المشترى أو ممثله وتتضمن مهنته وعنوانه .
واذا كانت مهنة المشترى لا تستوجب استخدام المواد المطلوبة، وجب الاحتفاظ بالايصال أو الطلبية خلال ثلاثة أعوام، لتقديمها الى السلطة المختصة بناء على طلبها .