الفصل الثاني — نظام المواد السامة عند تخصيصها لاستعمالات غير طبية › القسم الثاني — المواد السامة ( الجدول أ )
المادة 7
يقيد كل بيع لهذه المواد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة . وتسجل القيود في هذا السجل على الفور دون شطب أو تحشية وذلك في اللحظة التي يجرى فيها التسليم أو الارسال ، وهي تتضمن اسم وكمية المواد المباعة وتاريخ بيعها وكذلك اسم المشترى ومهنته وعنوانه .
ويكون كل من البيوع متبوعا برقم متسلسل يدرج في جميع المنتجات الداخلة في نفس التسليم ويقيد هذا الرقم واسم البائع وعنوانه على الرقعة الملصقة ويجب أن يحفظ السجل الذى تدرج فيه هذه القيود خلال عشر سنوات ليقدم الى السلطة المختصة عند كل طلب