الفصل الثاني — نظام المواد السامة عند تخصيصها لاستعمالات غير طبية › القسم الثاني — المواد السامة ( الجدول أ )
المادة 4
كل من حاز مادة او اكثر من تلك المواد بقصد البيع او الاستخدام لاستعمال صناعي او زراعي، يجب عليه ان يضعها في خزانة مغلقة بمفتاح او فى اماكن لا يصل اليها بكل حرية الاشخاص الغريبون عن المؤسسة .
ويمكن ان تحتوى الخزانات او الاماكن المشار اليها في الفقرة السابقة، على مواد أخرى باستثناء المواد المخصصة لغذاء البشر او الحيوانات .
وعندما يمارس الحائز تجارة المنتجات المخصصة لغذاء البشر او الحيوانات فيجب الا يقع اى اتصال داخلي مباشر بين المؤسسة وتوابعها التي تمارس فيها تلك التجارة وكذلك الاماكن التي تحفظ فيها مواد سامة . ولا يسرى هذا الالتزام على الصيادلة او الاشخاص الذين يقومون بتجارة المحلولات المعيرة بالنيكوتين والتي تحفظ ضمن صفائح مختومة وتسلم على هذا الشكل .