مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الخامس — التحرى عن الجرائم وضبطها والتفتيش
المادة 44
تتلف كل كمية من القنب الهندى او من مستحضراته يجرى حجزها عند ضبط الجرم.