مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الخامس — التحرى عن الجرائم وضبطها والتفتيش
المادة 42
يجب على رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومحافظي الشرطة ان يسهروا بالتنافس مع الصيادلة المفتشين واعوان مصلحة قمع الغش، على تنفيذ احكام هذا الفصل. ويؤهلون لتفتيش مختبرات الصيدلة ومستودعات الادوية وكذلك مخازن ومستودعات الاصناف المهنية المشار اليها فى المادة 3 وذلك بمساعدة صيدلى مفتش او في حالة عدم وجود هذا الاخير بمساعدة الصيدلى الذي يعينه الوالى ..