مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الرابع — المنتجات الشعرية والصحة البدنية والتجميلية
المادة 41
تحدد بقرار وزاري مشترك شروط صنع ومراقبة وتسليم منتجات الصحة البدنية والتجميل والمحتوية على مواد سامة بكثافات تساوى او تقل عن الكثافات التي ستحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية .