الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الرابع — نظام المخدرات ( جدول ب ) والمستحضرات المحتوية عليها
المادة 39
لا تسرى احكام المواد من 30 الى 40 على المستحضرات التي تحتوى على مواد الجدول ب، التي تعترف بها المنظمة العالمية للصحة على كونها لا تولد ادمان المخدرات السامة نظرا لنوع المواد العلاجية التي تشترك فيها هذه المخدرات وتمنع من استرجاعها عمليا ويعين احد الجدولين أ او ج الذى يجب ان تقيد فيه هذه المستحضرات بموجب قرار وزاري .
عنونة الاغلفة والاوعية المحتوية عليها .