مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الرابع — نظام المخدرات ( جدول ب ) والمستحضرات المحتوية عليها
المادة 33
يجب على من يحوز المواد المصنفة في الجدول ب أن يحفظها في الخزائن أو الأماكن المقفلة بمفتاح ويجب ألا تحتوى تلك الخزائن أو الأماكن مواد أخرى تختلف عن المواد المدرجة في الجدولين أ ، ب . وكل كمية توجد خارجا عن تلك الخزائن أو الأماكن يجرى حجزها .