الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الرابع — نظام المخدرات ( جدول ب ) والمستحضرات المحتوية عليها
المادة 30
تخضع مواد الجدول ب والمستحضرات المحتوية عليها الى نظامين متميزين تبعا للعمليات المتعلقة بها اذا كانت تتمم خارج مختبر الصيدلية أو داخله . 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 يمكن أن تطبق أحكام هذا القسم جزئيا أو كليا على المواد أو عند الاقتضاء على المستحضرات المحتوية عليها والتي ، رغم عدم ذكرها في الجدول ب ، فانها تصنع ابتداء من المخدرات أو تكون محل تكوين مخدرات خلال صنعها أو يمكن أن تتطلب المراقبة في بعض الاطوار من تسويقها ، بسبب الاستعمالات المغايرة .
ويحدد الوزير المكلف بالصحة العمومية بموجب قرار ، وبالنسبة لكل من هذه المواد ، أحكام هذا القسم التي تطبق عليها 1 العمليات المتممة خارج مختبر الصيدلة