مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الثالث — نظام المواد السامة ( جدول أ ) والمستحضرات المحتوية عليها
المادة 29
تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ، كيفيات حيازة وتسليم المواد المذكورة في هذا القسم ، وكذلك قواعد عنونة الأغلفة أو الأوعية المحتوية عليها .