مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 25
يمنع استخدام الأوعية المستعملة اعتياديا لاحتواء الأغذية المخصصة للبشر والحيوانات ، لكى تحفظ فيها أو تباع أو تنقل هذه المواد والمستحضرات التي تشتمل عليها .
ولا يجوز مطلقا استعمال الأوعية التى كانت محتوية على تلك المواد لأجل غذاء البشر والحيوانات أو تسليم الأدوية المخصصة للابتلاع .