مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 20
تسرى أحكام هذا القسم على المواد المقيدة اسميا في الجداول أ ، ب ، ج ( قسم 2 ) وعلى المستحضرات التي تشتمل عليها ، والمخصصة للطب البشرى والبيطرى • وتخضع هذه المواد لأنظمة متميزة حسب تصنيفها في الجداول أ ، ب ، ج .
وتخضع المستحضرات لنفس النظام الذي تخضع له المواد التي تحتوى عليها ما عدا المستحضرات المقيدة اسميا في جدول آخر والمستحضرات المذكورة في المادة التالية