الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يختلف نظام المواد السامة فيما يتعلق بتصديرها او استيرادها او شرائها او بيعها او حيازتها او استخدامها ، وذلك :
I - تبعا لتخصيص المواد السامة للتجارة أو الصناعة الزراعية أو لكونها مخصصة للطب ،
2 - تبعا لتصنيف هذه المواد في أحد الجداول التالية :
- الجدول أ : منتجات سامة ، الجدول ب : منتجات مخدرة ،
- الجدول ج : منتجات مخطرة .
ويقسم كل من هذه الجداول الى قسمين .
وتقيد المواد السامة المخصصة للتجارة او الصناعة او الزراعة في القسم الاول من الجدول أ - ب - ج ويشتمل هذا القسم فضلا عن المواد المقيدة في القسم الثاني ، على المواد المعينة بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالزراعة والوزير المكلف بالصحة العمومية .
وتقيد المواد السامة المخصصة للطب في القسم الثاني من الجدول أ - - ب - ج بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالصحة العومية .