مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الثاني — نظام المواد السامة عند تخصيصها لاستعمالات غير طبية › القسم الخامس — منع المواد التابعة للجدولين ا ، ج وحدود استخدامها والاتجار بها
المادة 19
ان استخدام المواد المقيدة في الجدولين أ ، ج والاتجار بها ، يمكن أن يكونا موضوع تدابير منع ونصوص خاصة لأسباب تتعلق بالوقاية وبالصحة العمومية ، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزراء المعنيين .
الأحد 12 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13