الفصل الثاني — نظام المواد السامة عند تخصيصها لاستعمالات غير طبية › القسم الثالث — المخدرات ( الجدول ب )
المادة 17
يمنع استيراد وتصدير وانتاج القنب الهندى والاتجار به واستعماله وحيازته وكذلك بالمستحضرات المحتوية أو المصنوعة ابتداء من القنب الهندى • و يعني « القنب الهندى » لأجل تطبيق هذا القانون :
السنمات المزهرة والمزهرة من نبات أنثوى لقنب ساتيفا ) قراصيات - قنبيات ( من النوع المسمى « هندى » .
يمكن للوزير المكلف بالصحة العمومية ، منح استثناءات من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لأغراض الأبحاث العلمية .