الفصل الثاني — نظام المواد السامة عند تخصيصها لاستعمالات غير طبية › القسم الثاني — المواد السامة ( الجدول أ )
المادة 12
يمنع تسليم واستخدام المركبات الزرنيخية المذوبة لأجل ابادة الذباب وكذلك الطفيليات المضرة بالزراعة ، الا عندما تكون هذه المركبات مستعملة لمعالجات الشتاء 6 ويمنع كذلك تسليم واستخدام المنتجات المخصصة لابادة الذباب والتي يستعمل في صفها الزرنيخ اللافلزي ويمنع تسليم واستخدام المنتجات المحتوية على الزرنيخ أو الرصاص أو الزئبق لأجل تطهير المنتجات المحصودة والمخصصة لاستهلاك البشر أو الحيوانات وكذلك لأجل تحنيط جثث البشر وابادة الأعشاب الفاسدة في ممرات الحدائق والأفنية والملاعب .