الفصل الثاني — نظام المواد السامة عند تخصيصها لاستعمالات غير طبية › القسم الثاني — المواد السامة ( الجدول أ )
المادة 10
يمنع استخدام تلك المواد لأجل ابادة الطفيليات المضرة للزراعة في جميع الزراعات والمحاصيل والتي لم يرخص باستخدامها لها بموجب قرار من الوزير المكلف بالزراعة وتحدد في هذا القرار بالنسبة لكل نوع من الزراعة والمحصول وبالنسبة لكل منطقة ، الشروط التي يتوقف عليها منح الرخصة وكذلك الفترات من السنة التي يبقى خلالها استعمال هذه المواد محظورا .
وتحدد بقرار من الوزير المكلف بالزراعة ، أسباب الوقاية التي يجب اتخاذها من الأشخاص القائمين تطبيقا لهذه المادة باستعمال المواد الزرنيخية ولا سيما زرنيخ الرصاص .