مرسوم رقم 76-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 9
يتعين على الخبراء ومساعديهم المحافظة على السر المهنى فيما يخص نوع المنتجات المجربة والتجارب ذاتها وكذلك نتائجها .
ولا يمكنهم اعطاء التعليمات المتعلقة بأشغالهم الا للصانع | والمصالح المختصة في وزارة الصحة ولا يجرى أى نشر يتعلق بتجريب دواء دون موافقة كل من الخبير والصانع معا