مرسوم رقم 76-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
القسم الاول — دستور الصيدلة
المادة 5
يتعين على كل صيدلى مسؤول عن صيدلية وكل مؤسسة لتحضير الادوية وبيعها أو توزيعها بالجملة، حيازة 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة | نسخة على الاقل من دستور الصيدلة وملاحقه ابتداء من التاريخ العمومية ولا سيما الكتاب الخامس منه ، الذي يحدد بموجب القرار الوزارى المنصوص عليه في المادة 3 ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 ه