مرسوم رقم 76-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
القسم الاول — دستور الصيدلة
المادة 4
اذا حصلت صعوبة في صنع أو استيراد المنتجات المحددة في دستور الصيدلة جاز لوزير الصحة العمومية، بعد أخذ رأى اللجنة أن يقرر وقتيا استثناءات من الصيغ والمميزات المفروضة بموجب دستور الصيدلة .