مرسوم رقم 76-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
القسم الاول — دستور الصيدلة
المادة 3
تصدر نشرة جديدة من دستور الصيدلة بمجرد ما يجعل تطور العلوم والتقنيات ، هذا النشر ضروريا يمكن أن تصدر بين نشرتين متعاقبتين اضافات أو الغاءات أو تعديلات الدستور الصيدلة بموجب قرارات من الوزير المكلف بالصحة العمومية، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة رفضلا عن ذلك يمكن اصدار ملاحق أو تحضيرها أو نشرها أو جعلها الزامية ضمن نفس أوضاع النشرات المكملة لها .