مرسوم رقم 76-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 31
يجوز للوزير المكلف بالصحة العمومية أن يسمح بصفة استثنائية بناء على طلب مسبب ، بأن تقدم ضمن تكييف واحد عدة مستحضرات سبق أن رخص لكل منها بالوضع في السوق .