مرسوم رقم 76-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 28
يخضع كل طلب تصحيح رخصة أو نقلها أو امتداد شمولها للاجراءات المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 .
بيد أنه يجوز للوزير المكلف بالصحة العمومية اختصار هذه الاجراءات اذا بقى تركيب وتحضير المستحضرات بدون تغيير ويحقق في طلب تصحيح رخصة الوضع في السوق ونقلها أو امتدادها ضمن نفس الشروط المقررة لمنح الرخصة .