مرسوم رقم 76-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 25
يقرر الوزير المكلف بالصحة العمومية وقف أو سحب رخصة الوضع في السوق بعد أخذ رأى لجنة المدونة وذلك عندما يثبت بأن المستحضر لا يشتمل على التركيب الكيفي | والكمي المصرح به وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها | في الأحكام الجارى بها العمل والمتعلقة بقمع الغش .