مرسوم رقم 76-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 22
يتخذ المقرر المتعلق بطلب الترخيص للوضع في السوق من طرف الوزير المكلف بالصحة العمومية ، بعد أخذ رأى لجنة المدونة . ويمكن للوزير المكلف بالصحة العمومية ، أن يأمر ،، قبل اتخاذ ذلك المقرر ، بكل تدبير يتعلق بالتحقيق الذي يراه ضروريا