القسم الاول — دستور الصيدلة
المادة الأولى
ان دستور الصيدلة هو عبارة عن مجموعة تحتوى على ما يلى :
مدونة العقاقير والادوية البسيطة ومركبات مواد الصيدلة
- قائمة الاسماء المشتركة للادوية ، جداول الحد الاقصى والعادى من الادوية بالنسبة المشخص البالغ والولد ، التعليمات التي تكون ضرورية للصيدلى لاجل التطبيق الصيدلي .
ويشير دستور الصيدلة الى خاصيات الادوية والوسائل التي تسمح بالتعرف عليها وأساليب التجارب والتحاليل الواجب استعمالها لتأمين مراقبتها وطرق تحضيرها وتعميقها وحفظها وكذلك الى قواعد تكييفها والعناصر الرئيسية لعدم ملاءمتها وجملة المعطيات التي يمكن أن تكون لازمة للصيدلى لاجل تحضيرها وتسليمها • وكل مادة تقدم تحت تسمية علمية أو مشتركة لدستور الصيدلة الجارى به العمل يجب أن تستجيب لمواصفات هذا الاخير .
وان المواد المدرجة تحت نفس الاسم في محمدة نشرات خاصة بدستور الصيدلة، يجب أن تكون مطابقة لآخر نشرة من النشرات المذكورة .