مرسوم رقم 76-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 18
يجب على الوزير المكلف بالصحة العمومية ، قبل ايداع الملف الى لجنة المدونة المشار اليها في المادة 295 من الأمر.
رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 لاجراء الفحص ، أن يعمل على التجريب السريري في المصالح الاستشفائية الجامعية بواسطة خبيرين على الأقل وطنيين أو مغربيين سبق له أن اعتمدها