مرسوم رقم 76-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 13
يجب أن تتضمن تقارير الخبرة ما يلى : الصيغة العامة للدواء وكذلك ما أدخل من تغييرات على تلك الصيغة خلال التجارب ، وعند الاقتضاء الوصف المفصل والمحاولات الفاشلة التي حصلت خلال التجريب .
الفقرة الثانية رخصة الوضع في السوق