مرسوم رقم 76-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 12
يحدد برنامج الخبرات من الخبير مع مراعاة القواعد العامة للخبرات والمحددة بموجب هذا القسم .
ويمكن وضع هذا البرنامج حيز التنفيذ اذا لم يعارض فيه الوزير المكلف بالصحة العمومية خلال شهر من تاريخ استلام برنامج الخبرات .