مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الثالث — شروط ممارسة مهنة صيدلى ومحضر في صيولية › القسم الاول — شروط ممارسة مهنة صيدلي
المادة 9
تخضع ممارسة مهنة صيدلى المختبر ، علاوة على الشروط المدرجة فى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 في القسم الاول من الفصل 3 والباب 2 منه، لتسجيل شهادة الدبلوم في الولاية.