مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الثاني — في هياكل تسليم الأدوية - صيدليات القطاعات الصحية › القسم الثالث — المحضرون في الصيدلة
المادة 8
يعهد بمسؤولية الصيدليات الخاصة بالقطاعات الصحية التابعة للمراكز الاستشفائية والجامعية على وجه الاولوية، الى الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين. ويمكن ، تبعا لنشاط القطاع ان يلحق بالصيدلى رئيس المصلحة صيدلى واحد أو أكثر خاضعين لنظام الدوام الكامل أو عند الاقتضاء للدوام النصفى .