مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الثاني — في هياكل تسليم الأدوية - صيدليات القطاعات الصحية
المادة 7
يعهد بمسؤولية صيدليات القطاعات الصحية الى صيادلة خاضعين للدوام الكامل . بيد أنه يمكن اسناد هذه المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المطالبة بنفس الحق بعد تلبية الخدمة الوطنية .