مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الأول — في صنع الأدوية واستيرادها وتوزيعها على الصيادلة
المادة 6
يجب على المؤسسة المشار اليها في المادة الأولى أن تكون قادرة في كل وقت على الاثبات بأن جميع المنتجات المستوردة والمحضرة والمسلمة مطابقة للمميزات التي ينبغي أن تستجيب لها وأنه أجريت عليها المراقبات الضرورية